فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » الجراحة لأجل الزينة » [ 12889 ] حكم جراحة التجميل خاصة لوجه المرأة للتزين لزوجها
السؤال
- س: ما حكم جراحة التجميل خاصة لوجه المرأة للتزين لزوجها فهل يعد ذلك حراما؟
الجواب
-
يعد حراما ويعد مُثلة. وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة
والمستوصلة ولعن النامصة التي تنتف الشعر من الحاجب والمتنمصة، ولعن
الواشرة وهي التي تحدد رؤوس أسنانها، ولعن المتفلجات اللاتي يبردن ما بين
الأسنان؛ حتى يكون بين السنين فراغ، ولعن المغيرات لخلق الله. وكل هذا لا
يجوز، ومنه التجميل وهو تجريح الوجه. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم جراحة التجميل خاصة لوجه المرأة للتزين لزوجها فهل يعد ذلك حراما؟
عدد المشاهدات
- 561