فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الفطر » وقت زكاة الفطر » [ 416 ] حكم من أخرج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان ظنا منه أن الشهر لن يكتمل

السؤال

س: ما الحكم لو أخرج الشخص زكاة الفطر في يوم 26 أو 27 من رمضان يَظن أن الشهر لن يكتمل ؟

الجواب

إذا تأكد أن الشهر ناقص حسب ما في التقاويم - جاز إخراجها في اليوم السابع والعشرين أو الثامن والعشرين، ولا يُجزِئ في اليوم السادس والعشرين، ولا إذا تأكد تمام الشهر، فلا يُخرجها في السابع والعشرين؛ لأنه يكون أخرجها قبل وقتها بأكثر من يومين، فعليه أن يُعيد إخراجها؛ فإن الحكمة أن يبقى منها شيءٌ يسُدُّ حاجته في يوم العيد لتُغنيه عن السؤال في ذلك اليوم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الحكم لو أخرج الشخص زكاة الفطر في يوم 26 أو 27 من رمضان يظن أن الشهر

عدد المشاهدات

211