فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 2404 ] إذا كان الأهل في حاجة إلى الصدقة هل يجوز إخراجها لهم

السؤال

س: يوجد لدينا عَمٌّ، وهذا العم قد كتب وصية قبل وفاته وقال في هذه الوصية: بأنه يخرج من التركة الثلث ويسدد منها الدَّيْن، والباقي يوضع في المشاريع الخيرية والفُقراء والمساكين والمُحتاجين، وقد تم ذلك والحمد لله. وقد خَلَّفَ ست بنات، وابنين، وثلاث زوجات، ولا يوجد لديهم أي دخل أو مصدر رزق، إلا من المُحسنين وأهل الخير وباقي من هذه الوصية مبلغ يُقارب 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وهذه الأسرة مستحقة للصدقة والزكاة، فالسؤال هنا: هل يجوز أن يأخذوا باقي هذا المبلغ؛ حيث إنهم مستحقون للزكاة والصدقة ومن المُحتاجين ؟

الجواب

حيث إن ورثته في حاجة شديدة كلهم أو بعضهم؛ فنرى أنهم أحق أن يُنفق عليهم من هذه الوصية حتى يُغنيهم الله من فضله. فَهُمْ أَوْلَى من غيرهم، فإن الصدقة على ذوي الأرحام صدقة وصلة، فيُدفع إليهم باقي الوصية، وتحل لهم الزكوات والصدقات حتى يجدوا ما يكفيهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س يوجد لدينا عم وهذا العم قد كتب وصية قبل وفاته وقال في هذه الوصية بأنه يخرج من

عدد المشاهدات

445