فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » انتقال الوصية من الموصى له إلى آخر
الوصية للحفيد
س: إذا أراد الرجل أن يكتب وصيته،
وأراد أن يوصي لأحفاده فقال هذه العبارة في وصيته: (إذا مات أحد أبنائي
قبلي وكنت في حالة لا أستطيع التصرف إما لمرض أو لكبر فأقول إذا مات أحد
أبنائي قبلي يكون أبناؤه بمثابة أبيهم أي يرثون سهم أبيهم مني ) فما رأي
الشرع في ذلك، إذا كان الشرع يجيز ذلك فالحمد لله، وإذا كان الشرع لا يجيز
ذلك فأقول إذا مات أحد أبنائي قبلي فيكون المنزل الذي يسكنونه ملكًا لهم،
أقصد أبناء أبنائي؟
تجوز الوصية لأولاد بنيه إذا مات آباؤهم ولم يرثوا من جدهم، فللجد أن
ينزلهم منزلة آبائهم إذا كان ما يأخذونه بقدر الثلث أو أقل، فإن زاد نصيبهم
عن الثلث اشترط في الزيادة موافقة بقية الورثة، فإن لم يوافقوا فليس لهم
إلا قدر الثلث.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
تصرف الوكيل على تنفيذ الوصية في غير ما وكل فيه
س توفي جدي رحمه الله وكان قد أوصى بثلث ماله بأن يوضع في عقار ويوضع ريعه في أضحية
إذا كان الأهل في حاجة إلى الصدقة هل يجوز إخراجها لهم
س يوجد لدينا عم وهذا العم قد كتب وصية قبل وفاته وقال في هذه الوصية بأنه يخرج من
مسألة في الوصية
س توفي والدي رحمه الله عن ثلاثة أبناء وبنت وقد أوصى بوصية هذا نصها أوصي ببيت يعمر من