فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 3985 ] تمييز الزوج إحدى زوجتيه بجزء من الإرث بعد موته

السؤال

س: لي زوجتان إحداهما من جنسيتي، لي منها سبعة من الأولاد كلهم ذكور إلا واحدة، وأما الثانية فهي من جنسية أخرى، ولم أرزق منها أولادًا، وهي وفيّة لي وتتقي الله فيَّ إلا أن أولادي يعاملونها في حياتي معاملة جافة غليظة وأخشى بعد موتي أن يُضايقوها في حقها، ومن ثم تضطر للفرار ولا يوجد لها مكان آمن تلجأ إليه، فهل يجوز لي والحالة هكذا أن أشترط عليها في شقة ستكون لها بعد موتي إرثًا أن تمكث فيها وتتملكها بشرط أنها إذا تزوجت تبيع الشقة لأحد أولادي بذات الثمن الذي تثمن به في وقت بيعها وتأخذ ثمن الشقة وتذهب في مكان آخر تسكن فيه، لأنه لا يعقل أن يكون أولادي في هذا البيت ساكنين ويدخل بينهم رجل غريب عليهم في نفس البيت فسوف يخلق ذلك مشاكل كثيرة، وإن كان لا يجوز ذلك فهل يجوز لي أن أهب لها شقة في حال حياتي وأشترط عليها إذا تزوجت بعد مماتي أن تترك الشقة لزوجتي وأولادي من غير مقابل وتذهب بعيدًا عنهم؟

الجواب

نرى في هذه الحال أن لا تُميزها على زوجتك الأخرى، بل يقتسمون بعدك التركة على كتاب الله، وتأخذ نصيبها من العقار والمنقول، وتتصرف فيه بما يُناسبها، ولا يكون لهم سلطان عليها، ولك في هذه الحال أن تبيعها بيتًا إذا كان عندها قدرة ولو من صداقها أو تُساعدها في شراء منزل سواء في بلدك أو في غيره ويكون بعيدًا عن أولادك وأمهم حتى تستقر فيه بعد موتك إن سبقتها بالموت وتسلم من الأذى، ولا يكون لهم سلطان عليها، سواء تزوجت أو لم تتزوج. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لي زوجتان إحداهما من جنسيتي لي منها سبعة من الأولاد كلهم ذكور إلا واحدة وأما الثانية فهي

عدد المشاهدات

331