فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 4792 ] ما نصيب كل من هؤلاء من هذه التركة

السؤال

س: توفي والدي- رحمه الله رحمةً واسعة- عن والده، ووالدته، وزوجاته الأربع، وخمسة عشر ذكرًا، وتسع عشرة بنتًا، ولدينا من إرثه مبلغ وقدره (1.400.000) مليون وأربعمائة ألف ريال، وقد توفي بعد والدي أخي لؤي، وورثته هم: جده من أبيه، ووالدته فقط لا غير. ونطلب من فضيلتكم قسمة المبلغ المذكور على الورثة وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

نصيب الزوجات: الثمن: (مائة وخمسة وسبعون ألفًا)، لكل واحدة ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا، ونصيب الوالد: السدس: (مائتا ألف وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلث ريال). ونصيب الأم: السدس: مثل نصيب الأب، والباقي: للأولاد وقدره: (سبعمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلث ريال)، لكل بنت (خمسة عشر ألفا وأربعمائة وستة وسبعون ريالا)، ولكل ابن (ثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالا وثلث ريال). ونصيب لؤي لأمه: السدس: (خمسة آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريالا)، والباقي لجده. وهناك قول: بأن للجد (ثلث الباقي) بعد نصيب الوالدة، ويرث الباقي إخوته، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا سمح الجد، وإلا تراجع دار الإفتاء، فإن في المسألة خلاف قوي. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي والدي رحمه الله رحمة واسعة عن والده ووالدته وزوجاته الأربع وخمسة عشر ذكرا وتسع عشرة بنتا

عدد المشاهدات

288