فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 8389 ] مسألة في الإرث

السؤال

س: رجل توفي وله بيتان مؤجران، وله زوجة وخمسة أولاد وست بنات وقال الورثة لا نريد بيع البيتين؛ لأن إيجارهما دخله جيد، فكيف نقسم الإيجار بينهما؟ هل بطريقة الميراث أم بطريقة أخرى؟

الجواب

إذا كانوا مجتمعون في منزل واحد ولا يزالون مشتركين في النفقة والمال فإن الإيجار لهم جميعًا يخلطونه بما لهم وينفقون منه، أما إن تفرقوا، أو خرج بعضهم فلهم الاقتسام، وذلك بأن يخرج سهم الزوجة وهو الثمن أي سهم من ثمانية أسهم، والباقي سبعة أثمان تُقسم ستة عشر سهمًا على الأولاد للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل توفي وله بيتان مؤجران وله زوجة وخمسة أولاد وست بنات وقال الورثة لا نريد بيع البيتين

عدد المشاهدات

400