فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام الاقتداء في الصلاة » [ 11942 ] حكم الصلاة خلف مستور الحال ومن يأكل لحوم أهل الكتاب دون أن يتثبت منها

السؤال

س: هناك دليل احتج به بعض الأخوة من عدم الصلاة خلف مستور الحال، وهو: أن معظم ذبائح بلاد الكفر وخاصة الدار التي غلب على أهلها: الشرك، وترك الصلاة، وعبد الطاغوت، والعلمانية، والبعثية، حكم ذبائحهم حكم الميتة ، فإذا كنا لا نأكل ذبائح بلاد الكفر التي غلب عليها نتيجة الحكم بحكم الغالب، أليس من الصحيح أن لا نصلي إلا خلف من نعرف من باب أولى ؟ علمًا أن كثيرا ممن ينتسب إلى السنة يأكل من ذبائح المشركين وهو إمام مسجد، ومعلوم إذا كان الإمام أو الخطيب يأكل من تلك الذبائح وهو مستحل لها فهو كافر ، فكيف نصلي خلف من لا نعرف وهو مستور الحال هل هو يأكل من تلك الذبائح ؟ هل هو يكفر المشركين ؟ هل هو كافر بالطاغوت ونحو ذلك ؟ فهل يجوز قياس حكم الذبائح بحكم الصلاة يوم الجمعة والجماعة ؟

الجواب

لا يجوز أكل ذبائح الكفار التي لا تتوفر فيها شروط الذبح حتى ولو كانوا من أهل الكتاب، فلا بد في حل الذبيحة من أهلية الذابح وهو أن يكون مسلمًا أو كتابيًا مطبقًا لكتابه، وأن يذكر اسم الله عليها عند الذبح، لكن إن تركه ناسيًا فهو معذور، ولا بد من الآلة الحادة واجتناب ما نُهي عن الذبح به: كالسن، والعظم، والظفر، ولا بد من قطع الحلقوم والمريء حتى يُصفى الدم، وإذا كان ذلك الإمام أو الخطيب يتساهل في أكل الذبائح لأهل الكتاب فإنه معذور، لوجود الدليل العام على إباحتها، مع أنه يجب عليه أن يتثبت في أكلها، فإذا عُلم عنه أنه يُكفر المشركين والنصارى ويبرأ منهم ولو كان تحت ولايتهم، ويعجز عن الهرب إلى بلاد أخرى فهو معذور، وأداؤه لهذه الصلاة خير من تركه لهذه الجماعة، فلا يكون لهم إمام أو يُصلي بهم من ليس أهلا للصلاة خلفه .والله أعلم ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هناك دليل احتج به بعض الأخوة من عدم الصلاة خلف مستور الحال وهو أن معظم ذبائح بلاد

عدد المشاهدات

797