فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام الاقتداء في الصلاة » [ 7992 ] صلاة المرأة مع زوجها
السؤال
- س: هل تُصلي المرأة مع زوجها فرضًا أو نفلا كمأموم ؟
الجواب
-
لا بأس إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد وصلى في بيته أن تُصلي معه زوجته
أو من عنده من النساء، فإن كان معهم رجال صفهم خلفه وصف النساء خلفهم ولو
امرأة واحدة وإن كان المأمومون نساء فقط صففن خلف الإمام ولو واحدة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل تصلي المرأة مع زوجها فرضا أو نفلا كمأموم ؟
عدد المشاهدات
- 293