فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الحضانة » الأحق بالحضانة » [ 3835 ] المولود يتبع خير أبويه في الدين
السؤال
- س: ثلاثة بلدان أحدها بلد شعبه مسلم وحكامه يطبقون أحكام الشريعة الإسلامية، والبلد الثاني بلد شعبه مسلم ويحكم بالقوانين الوضعية المصادمة للشريعة الإسلامية، والبلد الثالث بلد أكثر أهله كفار ويحكمه كفار ويُحكم بالقوانين الوضعية، وُجد مولود، وأحد والديه من البلد الذي يطبق الشريعة الإسلامية ويحمل جنسيتها، ووالد الطفل الآخر من أحد البلدين الآخرين، وولد الطفل في أحد البلدين الآخرين (بلد الإسلام ويحكم بالقوانين، أو في بلد كفار ويحكم بالقوانين)، فأرجو توضيح التالي: 1ـ بيان لمن حق الحضانة للطفل بالتفصيل حول تلك البلدان؟ 2ـ هل يجوز لمن هو من البلد الذي يحكم بالشريعة أخذ الطفل بطرق غير قانونية إذا كانت أحكام قوانين البلد الذي به الطفل تمنع من ذلك وإحضاره معه إلى المملكة برغم أنه دخل بلادهم معاهدًا لهم حسب النظام المتبع؟
الجواب
-
الولد ذكرا أم أُنثى يتبع خير أبويه في الدِّين، فلو كان أبوه مسلمًا وأمه
كافرة أو أبوه كافرا وأمه مسلمة حُكم بإسلامه وتكون حضانته للمُسلم من أبويه
حتى يتربى على الإسلام، وهكذا لو كان أحد أبويه مُبتدعًا كالقبوريين وغُلاة
الصُوفية والرافضة والمُعطِّلَة فإنه يتبع من على السُنَّة سواء كان الأب أو الأم،
وفي هذه الحالة يكون المُسلم المُتمسِّك بالسُنَّة أحق بالولد ولو كان ولادته في
البلاد الأخرى، وله أن يحتال في أخذه بأي طريقٍ يتمكَّن منه ليُربيه على الطاعة
وعقيدة أهل السُنة والجماعة، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ثلاثة بلدان أحدها بلد شعبه مسلم وحكامه يطبقون أحكام الشريعة الإسلامية والبلد الثاني بلد شعبه مسلم ويحكم
عدد المشاهدات
- 540