فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الحضانة » الأحق بالحضانة » [ 4096 ] متى يكون للمرأة أحقية حضانة ابنها وعلى من نفقته؟

السؤال

س: متى يكون للمرأة أحقية حضانة أبنائها؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: امرأة تزوجت من رجل ورزق منها ببنت، وطلقها وهي حامل بولد في شهرها الخامس، ولم يسأل عنها إلا بعد أن بلغ الطفل ثلاث سنوات، أي أن أمه وأهلها أنفقوا على الابن منذ كان وحتى بلغ ثلاث سنوات، وبعدها جاء وأخذه من أمه، وقال لها ليس لك فيه حق، فهل من حقه شرعًا أخذه منها وهو صغير؟ وهل من حق الأهل المطالبة بنفقة ذلك الطفل بما أنفقوا عليه كل هذه المدة؟ فالمرأة أحق بابنها ما دام دون سن سبع سنين حتى تتزوج، وبعد زواجها يحق لجدته أم الأم أو أم الأب حضانته، فإن اشترطت الأم على الزوج حضانته فلها ذلك، أما النفقة فلها المطالبة، فإن سكتت ولم تطالب سقطت نفقتها عليه، وإذا حكم لها به الآن لزم أباه أن ينفق عليه في المستقبل ولا يلزمه غرامة نفقة ما مضى حيث لم يطلبوا منه النفقة فكأنهم أسقطوها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س متى يكون للمرأة أحقية حضانة أبنائها؟

عدد المشاهدات

476