فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الحضانة » الأحق بالحضانة » [ 3836 ] تنشئة الطفل المسلم في بلاد الكفر
السؤال
- س: كثير من أبناء المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد الغرب للدراسة أو البحث أو أغراض أخرى تستوجب إقامتهم هناك عدة سنوات وذلك أن ابن هذه البلاد يتزوج بامرأة من نفس جنسية الدولة التي يعمل بها أو بجنسية دولة أخرى - وأحيانًا المرأة من جنسية هذه البلاد والزوج بجنسية دولة أخرى وتعيش معه في الغرب -، وينجب منها أطفالا وعندما يحدث بينهما خلاف يرفع الطرف الغربي في الزواج دعوى أمام جهاتهم القضائية لحضانة الطفل، وعندها يجب على أي من الزوجين عدم المغادرة بالطفل حتى الفصل في الدعوى بموجب قوانينهم، وغالبًا ما يحكم للطرف الغربي - زوجًا كان أو زوجة - بالحضانة مع حق الطرف الآخر في الزيارة. وأحيانًا يتوفى والد الطفل أو والدته التي من هذه البلاد فيبقى الطفل مع الطرف الغربي في العلاقة الزوجية. ولخشية والد أو والدة الطفل من هذه البلاد من بقاء الطفل في تلك البلاد وما قد يتعرض له في دينه من التنصير أو النشأة على الفسق والفجور أو الدخول في دين غير الإسلام هل يجوز له إخراج الطفل بطرق غير قانونية في تلك البلاد والعودة به إلى المملكة ليتربى وينشأ في بيئة محافظة ويتربى على الإسلام والسُنّة؟ وهل يجوز ذلك لأقارب الطفل عند وفاة والده أو والدته؟
الجواب
-
أولا ننصح المسلم المتمسك بدينه وعقيدته عدم السفر إلى تلك البلاد التي
أهلها كُفَّار أو مُوالون للكُفَّار ثانيًا:إذا كان هناك ضرورة إلى السفر للدراسة
أو للعلاج فننصح المسافر أن يذهب معه بامرأته التي من بلاده حتى يتعفَّف عن
مواقعة الحرام ويكون أولاده منها يتبعونه ويرجع بهم كما لو سافروا معه،
وثالثًا: إذا لم يتيسر سفره بزوجته فننصحه أن يتعفَّف وأن يبتعد عن الفتنة
وأسبابها ولا يتزوج هناك إذا كان يقدر على حفظ نفسه عن الحرام وفي إمكانه
أن يرجع إلى أهله في الإجازات وفي الفترات التي يتمكَّن فيها من الرجوع،
ورابعًا إذا لم يقدر على حصانة نفسه وخشي الوقوع في الحرام واضطر إلى الزواج
من امرأة من أهل تلك البلاد مسلمة أو كافرة فالأولى له استعمال العزل أو
الأسباب التي لا يحصل معها الإنجاب حفاظًا على أولاده عن اعتناق الكُفر
والتربي على العقائد المُنحرفة، وخامسًا: إذا لم يتيسر له ذلك وشُرط عليه ألا
يمنع المرأة من الإنجاب، وقُدِّر له أولاد أن يحرص على أخذهم إذا كان هناك ما
يُمكِّنه من السفر بهم لزيارة أو نحوها، وكذلك إذا قدر على أن يأتي بزوجته معه
لتُقيم في البلاد الإسلامية إذا كانت مُسلمة أو كتابية اجتهد في حصول ذلك،
وأما إذا لم يقدر ومنعته القوانين فعليه أن يجتهد في تربية أولاده على
الإسلام في تلك البلاد حيث إنه يُوجد فيها مُسلمون، فله أن ينقلهم إلى بعض
الجهات التي يتواجد فيها المسلمون ليتربى على الإسلام ويبقى على دينه، وفي
إمكانه بعد ذلك أن يهرب بدينه، وهكذا نقول إذا كان المسلم هو الأم أن عليها
أن تمنع نفسها من الإنجاب، فإن لم تقدر حرصت على أن تذهب بأولادها أو
تُربيهم تربية صالحة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س كثير من أبناء المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد الغرب للدراسة أو البحث أو أغراض أخرى تستوجب إقامتهم
عدد المشاهدات
- 1054