فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 3752 ] حكم البيع بالأجل
السؤال
- س: أنا موظف، ولدينا في المؤسسة جمعية تعاونية تابعة لها، وهذه الجمعية تبيع على موظفي المؤسسة التقسيط، وطريقة بيعهم بالتقسيط كما يلي: فمثلا: أذهب إلى هذه الجمعية وأقول لهم: أنا أريد السلعة الفلانية، وليس عندي ثمنها، فترسلني الجمعية إلى متجر التاجر الفلاني، علمًا بأن هذا المتجر ليس تابعًا للجمعية ولا للمؤسسة، ولكن الجمعية متعاملةٌ مع هذا المتجر، ثم أقوم أنا باختيار السلعة ، وبعد ذلك تقوم الجمعية بشراء السلعة، ومن ثم تبيعها عليّ بثمن مؤجل أكثر مما اشترتها به، علمًا بأن لي الحق في رد السلعة عندما تكون في حوزة وملك الجمعية، فما حكم هذه العملية؟ وهل هي من ربا النسيئة والفضل؟ أو من ربا العينة؟ وهل لي الحق بعدم سداد الثمن الزائد عن الثمن الأصلي إذا كانت هذه العملية عملية ربوية؟ مع العلم بأني سوف أسدد الثمن الأصلي للجمعية دفعة واحدة أو عن طريق دفعات وذلك على حسب حالي المادي؟ وهل للجمعية الحق في إلزامي ومطالبتي بسداد المبلغ الأصلي كاملا، علمًا بأني لا أستطيع ذلك؛ لأنني قد أكون معسرًا؟
الجواب
-
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
الطريقة الصحيحة لهذه الحال، أنك إذا اخترت السلعة التي تُناسبك فإن وكيل
الجمعية يشتريها من التاجر ويحوزها بأن يُغيِّر مكانها سواءً دفع الثمن للتاجر
أو لم يدفع، وبعد ذلك يعرضها عليك بثمن مُؤجَّل كزيادة العُشر في رأس المال أو
الخُمس ونحو ذلك، ولك بعد ذلك أن تشتريها أو تتركها، وإذا اشتريتها فلا
تبعها في مكانها ولا تُباع على الجمعية، بل إما أن تستعملها كسيارة أو ثلاجة
أو غسَّالة أو فُرش أو أطعمة أو أدوات، وإما أن تبيعها بسعر يومها لتنتفع
بثمنها، وفي هذه الحال يثبت الثمن الأول المُؤجل في ذمتك وتُسدده أقساطًا أو
دُفعة واحدة وهذا ما يُعرف بالتورق حيث إن قصدك من السلعة ثمنها، وحيث لم تجد
من يُقرضك، ففي هذه الحال لا مانع من هذه المُعاملة للحاجة والضرورة ولو أن
هناك من ألحقها بالربا، ولكن أباحها كثير من العلماء للحاجة وعلى ذلك
الجمهور، وإن أيسرت بالثمن ودفعته قبل حلول الأجل رُجي أن الجمعية يُخففون
عنك ويُسقطون بعض الثمن وهو ما يُقابل الأجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أسقطوا وتعجلوا والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا موظف ولدينا في المؤسسة جمعية تعاونية تابعة لها وهذه الجمعية تبيع على موظفي المؤسسة التقسيط وطريقة
عدد المشاهدات
- 509