فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 3652 ] مسألة في الميراث

السؤال

س: جدي أنجب والدي وعمي، كل واحد على أم أشقاء من أب، كذلك لعمي اثنتان: أختان من أمه وأبيه، وكانت لدينا قطعة أرض واسعة، قسَّم جدي هذه الأرض بحياة عينه، وإعطاء أبي ثلثا وعمي وأختيه ثلثين. توفي أبي وأقامني جدي محل والدي أنا وإخواني، توفيت إحدى عماتي، وتوفي جدي المالك المصح، وهناك نزاع بيني وبين عمي في إرث عمتي المتوفاة، فأنا أقول: لي نصف حصة عمتي، وعمي يقول: لا شيء لك أفتونا جزاكم الله خيرًا؟

الجواب

وهذه هي الإجابة عليه: ـ حيث إن الجد قسَّم الأرض بين أولاده في حياته كقسمة الميراث، فأعطى الابن سهمًا، والابن الثاني سهمًا، والبنتين سهمًا، فإنهم إذا حازوها ملكوها، وإذا كان الجد قد أقام أولاد ابنه مقام أبيهم، فإنهم يرثون ميراث والدهم من بقية التركة، ثم إن ابنته التي ماتت في حياته يكون إرثها لأبيها، وحيث إن أباها مات بعدها، وكان قد أنزل أولاد ابنه منزلة أبيهم، فإنهم يرثون ثلث تركته، ويكون الثلثان لابنه وبنته الأخرى، إلا إذا سمحوا لأولاد أخيهم أن ينزلوا منزلة أبيهم، فلهم الْخُمْسَان، ولِعَمِّهِمْ ولعمتهم ثلاثة الأخماس. فحصة المرأة التي تُوُفِّيَتْ ورثها أبوها، فيضمها إلى تركته، وتُقسم التركة كلها، فيُخرج ثلثها لأولاد ابنه؛ لأن الميت ليس له أن يُوصي بأكثر من الثلث، فإن سمح الورثة حصل لأولاد الميت ميراث أبيهم لو كان حيًّا من جدهم، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س جدي أنجب والدي وعمي كل واحد على أم أشقاء من أب كذلك لعمي اثنتان أختان من أمه

عدد المشاهدات

449