فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 7340 ] حكم من مات وترك أولادا صغارا وترك أموالا ربوية باسمهم

السؤال

س: توفي رجل وترك: زوجته، ومعها طفلتان، فأخذت الزوجة: نصيبها في الميراث، ونصيب الطفلتان، حيث كانت هي الوصية على الطفلتين، ووضعت كل المبلغ في بنك ربوي، ثم أصابها مرض فأقعدها عن العمل، فأشار عليها إمام المسجد بسحب كل مالها ومال الطفلتين من هذا البنك وإيداعه في شركة استثمارية إسلامية ففعلت ذلك، وبعد فترة بسيطة أعلنت الشركة إفلاسها، وضاع كل ما تملك من مال، وأصبحت لا تستطيع الإنفاق على الطفلتين، فعلم أهل الخير بحالها فقاموا بمساعدتها بإعطائها نقودًا للإنفاق على الطفلتين، فكانت تأخذ هذا المال وتنفق على الطفلتين وعلى نفسها، وما تبقى من هذا المال تودعه في دفتر توفير البنك باسم الطفلتين، ثم توفيت هذه المرأة وتركت البنتين، الأولى عمرها: 21 سنة، والثانية: 19 سنة، فهل هذا المال المودع بالبنك من حق البنتين؟ أم لا ؟

الجواب

أرى أن هذا المال الذي اجتمع يخص البنتين، فإنه جمع باسمهما وباسم الأم، وحيث إن الأم أخذت نصيبها بما أنفقته فالباقي يختص بالإناث يقتسمانه بالسوية، فالظاهر أن الأم تطلبه باسم البنات، فلا حض فيه للورثة الباقين. والله أعلم وأحكم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي رجل وترك زوجته ومعها طفلتان فأخذت الزوجة نصيبها في الميراث ونصيب الطفلتان حيث كانت هي الوصية

عدد المشاهدات

406