فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » آداب التكسب » آداب الصانع والعامل » [ 4141 ] حكم تأخر الموظف عن ميعاد عمله أو خروجه منه قبل الميعاد المحدد

السؤال

س: نحن- فضيلة الشيخ- في دائرة حكومية يبدأ الدوام فيها الساعة الثامنة صباحًا وانتهاء الدوام فيها الساعة الثانية والنصف، وهناك بعض الموظفين يخرج من بيته الساعة السابعة والنصف ولا يصل إلا في الساعة الثامنة والربع، والبعض الآخر يخرج من الدوام مُبكرًا بعد الساعة الثانية ولا يصل منزله إلا بعد الساعة الثانية والنصف، فهل خروج الموظف من منزله للدوام يُعتبر من وقت الدوام؟ وكذلك خروج الموظف من العمل يُعتبر من وقت الدوام؟ مع مراعاة أن بعض الموظفين يدرك في طريقه بعض الظروف من ازدحام وبُعد المكان عن العمل إلى غير ذلك؟

الجواب

نرى أن على الموظفين المواظبة على الأعمال في المواقيت المُحددة ابتداءً وانتهاءً وليس لهم التأخر إلا لعذر، ويمكن أن يُتسامح عن عشر دقائق أو نحوها يقضيها في الطريق، ولا يُعذر من يكون منزله بعيدًا يستغرق الطريق فيه نصف ساعة أو أكثر فإن مثل هؤلاء مُطالبون أن يسكنوا قريبًا من مقر أعمالهم أو يخرجوا صباحًا مُبكرًا حتى يسلموا من الزحام ويأتوا إلى العمل في الوقت المُحدد، ولو قُدِّر وجود زحام مع خروجه مُبكرًا فإنه يُعتبر عذرًا له، وأما قول من قال إن الدوام يُعتبر من خروجه من بيته إلى رجوعه إليه فليس هذا على إطلاقه، فإن بعضهم قد يكون مثلًا في مكان بعيد كمائة كيلو أو نحوه، فمثل هؤلاء عليهم الخروج مُبكرين حتى يؤدوا العمل في وقته. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن فضيلة الشيخ في دائرة حكومية يبدأ الدوام فيها الساعة الثامنة صباحا وانتهاء الدوام فيها الساعة الثانية

عدد المشاهدات

1505