فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » الورع عن الحرام » [ 4501 ] حكم من يتغيب عن العمل ويتعذر بأسباب واهية
السؤال
- س: رجل يعمل في شركة، لكنه قد يتغيب بعض الأيام عن العمل لأسباب واهية منها الكسل وعندما يسأله القائمون على العمل عن سبب الغياب يذكر لهم أعذارا ويستخدم أسلوب التعريض في هذه الأعذار وبالتالي لا يتم خصم أي شيء من مرتبه. فما حكم هذا الرجل؟ وهل هذا المال الذي يأخذه- المرتب- يعتبر حرامًا شرعًا؟
الجواب
-
لا يجوز له هذا التأخر والغياب، فإن هذه الأعمال والوظائف تعتبر أمانات
يتقاضى عليها العامل مرتبا كأجرة مقابل عمله، فمتى تأخر فعليه أن يخبر تلك
الشركة أو ذلك المكان بسبب تأخره، ولا يجوز له الكذب ولا استعمال المعاريض،
فإن عذروه ووثقوا في صدقه وعلموا نصحه وإخلاصه وجِدّه ونفعه لهم فله أن يأخذ
ما يصرفون له ولو لم يحضر تلك الأيام، أما إذا لم يعذروه فإن لهم أن
يحاسبوه على الأيام التي تأخر عن حضورها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س رجل يعمل في شركة لكنه قد يتغيب بعض الأيام عن العمل لأسباب واهية منها الكسل وعندما يسأله
عدد المشاهدات
- 1012