فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » سنن الصلاة » التشهد الأول » [ 3424 ] حكم التخفيف في الجلوس في التشهد الأول

السؤال

س: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُخفف الجلوس في التشهد الأول، وكأنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الجمر؟

الجواب

جاء في الحديث من طرق عن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخفف الجلوس بعد الركعتين ـ يعني في التشهد الأول ـ حتى كأنما يجلس على الرضف، وفي رواية (على الجمر)، والردف ـ الحجارة المُحماة ـ. روى هذا الحديث الطيالسي والشافعي والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وإسناده صحيح إلا أن أبا عُبيدة ذكروا أنه لم يسمع من أبيه، أي توفي أبوه وهو صغير، ولكن لا بد أنه قد عقل وعرف من أبيه بعض الأحكام وسمع من تلاميذ أبيه ومن أهل بيته، فلا يجزم في أحاديث عن أبيه إلا بعد التأكد والتحقق من صحة ما يرويه عن أبيه، وقد تركه أهل الصحيحين لهذا السبب. فالحديث ثابت بهذا السند، ومعناه أنه يُخفف هذا التشهد بالنسبة إلى التشهد الأخير، فإنه يُطيل فيه ويتوسَّع في الدعاء والاستعاذة، وأما التشهد الأول فإنه يقتصر على التحيات التي رُويت من طريق عبد الله بن مسعود وغيره إلى قوله (وأشهد أن مُحمدا عبده ورسوله) يقرأ هذا التشهد بتمامه وبترتيب وتأنٍ وفصيح عبارة، وليس معنى ذلك أنه ينقره نقرًا وإنما معناه أنه يُخففه ولا يجعله كالتشهد الأخير، فلا يجوز تخفيفه كثيرًا بحيث لا يتمكن المأمومون من إكمال التشهد الأول، وقد قال الترمذي إن العمل على هذا الحديث في أن الإمام يقتصر في التشهد الأول على المروي في الأحاديث إلى أن يأتي بالشهادتين، ويدل ذلك على أنه لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بالتعوذات ولا يُخففه كثيرًا بحيث يُسرع به فلا يُمكِّن المأمومين من التشهد المطلوب. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف الجلوس في التشهد الأول وكأنما كان

عدد المشاهدات

1235