فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » التزين بالحلي » التزين بالذهب والفضة » [ 7346 ] حكم لبس الذهب المحلق

السؤال

س: لقد قرأت في كتاب "آداب الزفاف في السُنة المطهرة" تأليف الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني أعطى سبعة أدلة من الأحاديث عن لبس الذهب المُحلق، من بينها: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا (وفي رواية فليسوره سوارًا) من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها (العبوا بها.. العبوا بها). أخرجه: أبو داود وأحمد فسؤالي: ما معنى الذهب المُحلق؟ وما حكم الأحاديث الواردة في الكتاب المذكور أعلاه ؟

الجواب

هذه الأحاديث ضعيفة ولو كانت أسانيدها معروفة؛ وذلك لأنه قد ثبت أن زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسن الحلي المُحلق، أي: الذي على شكل حلقات: كالخواتيم، والأسورة، والأقراط، والقلائد بدون نكير، ولم يزل المسلمون يلبسون نساءهم الذهب المحلق بدون نكير، وأن الأحاديث الواردة في النهي عنه لا تثبت، أو أنها منسوخة، حيث عمل الصحابة على خلافها، وأجمع عليه المسلمون. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لقد قرأت في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أعطى سبعة

عدد المشاهدات

1169