التشهد الأول

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » سنن الصلاة » التشهد الأول

التشهد الأول في الصلاة


س: في الصلاة الرباعية مثلا الظهر هل أقول التشهد فقط بعد الركعة الثانية، وبعد الركعة الرابعة أقول التشهد والصلاة على النبي، أم كلاهما بعد الركعة الثانية والرابعة ؟
المختار والوارد تخفيف الجلوس للتشهد الأول في الثلاثية والرباعية، وهو يقتضي الاقتصار على التشهد فيقوم بعد ذكر الشهادتين، وهو القدر الذي ورد في الأحاديث الكثيرة، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وكذا الدعاء بعد ذلك، ثم السلام، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الجلوس للتشهد الأول، حتى كأنما يجلس على الرضف وهو الحجارة المحماة، رواه أحمد وأهل السنن، وحسنه الترمذي، ومع ذلك فإن أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول جاز ذلك، وقال به بعض العلماء. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم جعل تكبيرة التشهد بنغمة مختلفة ومد الصوت بها

س كثير من الأئمة في المساجد يجعل تكبيرة التشهد الأول والأخير نغمة تختلف عن التكبيرات الأخرى فهل هذا

إذا سها الإمام في التشهد الأول فلم يجلس له

س إذا سها الإمام في التشهد الأول فلم يجلس له ونبه بعد تمام وقوفه معتدلا ثم جلس فهل

حكم من تذكر أنه ترك التشهد الأول بعد مفارقة فخذيه لساقيه

س إذا قام المصلي من الركعة الثانية ولم يذكر التشهد الأول إلا بعد مفارقة فخذيه لساقيه ماذا يفعل؟

حكم الإمام والمأمومين إذا نسي الإمام التشهد الأوسط في الصلاة

س من نسي التشهد الأول في الصلاة ولم يجلس إلا للتشهد الأخير ماذا يعمل علما أنه سجد للسهو

حكم التخفيف في الجلوس في التشهد الأول

س هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف الجلوس في التشهد الأول وكأنما كان