فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الصدقة على الميت » [ 3286 ] حكم بيع ملابس المتوفى والتصدق بثمنها
السؤال
- س: امرأة شابة لم يسبق على زواجها أسبوع واحد وتوفيت ـ رحمها الله ـ والسؤال هنا هو ملابس المتوفاة وحاجتها الخاصة كما هي جديدة، ونريد بيعها للتصدق بالمبلغ لها، فهل في بيع ملابسها الجديدة شيء يُخالف الشرع لأن الفقراء لا يريدون ملابس سهرات وحذاءها، فهم أحوج للمال أكثر؟
الجواب
-
إذا مات الميت فتركته لورثته ويدخل فيها ملابسه وأحذيته ويدخل فيها الحُلي
والمتاع وكل شيء تملكه قبل الزواج أو بعده، فإذا اتفق الورثة على أن
يتصدقوا بنصيبهم من الإرث فلهم ذلك سواء باعوها وتصدقوا بثمنها أو وجدوا من
يقبلها ومن هو بحاجة إليها أو دفعوها للجمعيات الخيرية ونووا أجرها
للمتوفى، فإنه يصله أجره.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س امرأة شابة لم يسبق على زواجها أسبوع واحد وتوفيت رحمها الله والسؤال هنا هو ملابس المتوفاة وحاجتها
عدد المشاهدات
- 676