فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » الحقوق المتعلقة بالتركة » [ 5243 ] تصرف الورثة فيما أوقفه المورث

السؤال

س: توفي والدي قبل وفاة جدي بحوالي ثمان سنوات، وقد تركا لنا مبلغ من المال حوالي (200) ألف ريال قيمة الأغنام التي كانا يمتلكانها، بالإضافة إلى بيت سكني باسم جدي نسكن فيه نحن أبناء الابن مع جدنا في حياته، علما بأن جدنا لم يكن له سوى ابن واحد هو والدنا وبنت واحدة تسكن مع أولادها، أما والدي فله زوجة واحدة وأربع بنات وستة أولاد ذكور، أحدهم من زوجة قد طلقها سابقا (الجميع أشقاء ماعدا أخ واحد)، وأسئلتي حول الموضوع تتلخص في عدة أمور أرجو من فضيلتكم إفادتي فيها قبل الذهاب للمحكمة: *_الأمر الأول:_* أن جميع الأغنام بيعت في حياة جدي، ماعدا جزء يسير أبقاه لنفسه يأكل ويتصدق ويكون طعمه منه، لكن بعد وفاته رحمه الله بيع هذا الجزء المتبقي لعدم التمكن من المحافظة عليه، وسؤالي هنا فضيلة الشيخ في هذا الأمر هو: هل هذا الجزء الذي عزله جدنا يندرج ضمن إجمالي التركة أم أنه يكون خاصا به رحمه الله يمكن صرفه في مجالات الأوقاف الخيرية؟ وما الواجب عليَّ أنا شخصيا يا فضيلة الشيخ، حيث أنه قال لي قبل ذلك العزل بسنوات (( إن طعمي يا مفرج على يدك ))؟ *_الأمر الثاني:_* هناك مبلغ كان يتقاضاه جدنا رحمه الله من الشؤون الاجتماعية، هل بإمكاننا التصدق به له أم أنه يجب ضمه للتركة؟ كذلك هناك قرض على والدي من البنك الزراعي، هل يمكن تسديده من التركة؟ *_الأمر الثالث:_* كيف يكون توزيع التركة على الورثة بناء على ما تقدم؟ وفي حالة التوصية لنا بالصلح ما هو الحد الأدنى لنصيب كل وارث؟

الجواب

حيث إن جدك قد تصرف في هذه الأغنام، فإنها ملكه إلا أن يكون منها شيء يخص أباك، فيكون له سدسه بالميراث ولكم البقية بين ورثة أبيك، وحيث إنكم بعتم ذلك الباقي من الغنم، فإنه من ضمن التركة، إلا إذا أوصى بشيء مخصص يكون له وقفا، وهو ما يعرف بالطعم الذي جعله على يدك، فمعنى ذلك أنك تتصدق له كل عام في رمضان بتفطير بعض الصوام، وتذبح له كل عام أضحية وبقية المال للورثة، ويكون لعمتكم التي هي بنت الجد نصف التركة والنصف الثاني لكم، يقسم بين البنات الأربع وستة الأبناء، ويدخل فيهم أخوكم من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما زوجة أبيكم فلا ترث من الجد، وإنما ترث من أبيكم الثمن إذا كان خلف تركة تخصه. *_الأمر الثاني:_* أن ما كان جدكم يتقاضاه من الشؤون الاجتماعية ومات وقد قبضه في حياته قبل موته فإنه يكون من ضمن التركة، فإن اتفقتم على التصدق به فلكم ذلك، ومن طلب حقه منكم فيعطى كل ذي حق حقه، وأما القرض الذي على والدكم للبنك الزراعي فاحرصوا على وفائه، سواء من أنصبتكم من هذه التركة أو من غيرها، مع أن القرض يتحول إلى ذمة الورثة. *_والأمر الثالث:_* وهو توزيع التركة، فإن كان لجدكم زوجة فتقسم تركتهم ثمانية، لزوجته سهم ولبنته أربعة أسهم ولكم ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له زوجة فإن لابنته النصف ولكم النصف الباقي يقسم ستة عشر سهما، لكل بنت سهم ولكل ابن سهمان، وإن اصطلحتم فالصلح جائز على مثل هذا أو أقل أو أكثر. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي والدي قبل وفاة جدي بحوالي ثمان سنوات وقد تركا لنا مبلغ من المال حوالي 200 ألف

عدد المشاهدات

553