فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أقسام النكاح من حيث الصحة والبطلان » النكاح الصحيح » ما يوجبه النكاح الصحيح من حقوق » حقوق الزوجة » حقوق الزوجة غير المالية » القسم بين الزوجات » [ 2980 ] هل للزوجة حق في تقاعد زوجها إذا كان لها تقاعد وله زوجة أخرى ليس لها تقاعد
السؤال
- س: توفي زوج أمي منذ عدة سنوات عن امرأتين وبنين وبنات، إحدى الزوجات هي أمي، وكان له تقاعد، وكذلك والدتي لها تقاعد، أما الزوجة الأخرى ليس لها تقاعد، وكان طوال تلك السنوات لا تعطى والدتي نصيبها بسبب أن لها تقاعد، هذا ما قاله أبناؤه من الزوجة الأخرى، وخلال هذا العام تبين أن لزوج أمي المتوفى مناخ يقوم أبناؤه باستلامه منذ عدة سنوات، وأيضًا لا تعطى والدتي نصيبها مُعللين ذلك بأن لها تقاعد وهو لا يعتبر إرثًا لوالدهم، فهل لوالدتي حق في تقاعد زوجها مع وجود تقاعد لها؟ وهل المناخ يُصرف فقط لمن ليس لهم تقاعد ولا يعتبر إرثا لمورثهم ؟
الجواب
-
الذي يظهر من نظام التقاعد أنه يُصرف لكل من يعولهم ذلك المتوفى إذا كانوا
غير موظفين وليس لهم من يعولهم غيره، وحيث إن إحدى الزوجتين كانت موظفة ثم
تقاعدت وأجري لها راتب تقاعد، فإن كان يكفيها ولا تحتاج معه إلى زيادة فإن
تقاعده يُصرف لامرأته الأخرى ولأولاده القاصرين، وإن كان تقاعدها لا يكفيها
استحقت تكملة كفايتها من تقاعد زوجها، وأما المناخ الذي هو عادة سنوية،
فإذا كانت تُصرف باسمه فإنها تكون ميراثًا لزوجاته وأولاده على حسب إرثهم،
أما إذا صُرفت باسم أحد أولاده فإنها تختص بمن صُرفت باسمه ولا تكون ميراثًا،
وإذا كانت ميراثًا فلزوجتيه نصيبهما من هذه العادة وهي الثمن، لكل زوجة نصف
ثمن هذه العادة، وذلك براءة للذمة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توفي زوج أمي منذ عدة سنوات عن امرأتين وبنين وبنات إحدى الزوجات هي أمي وكان له تقاعد
عدد المشاهدات
- 526