فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » فقه النوازل » [ 2991 ] داعية أرسلته جمعية خيرية من أجل الدعوة هل يجوز له أن يعمل بالتجارة مع الدعوة

السؤال

س: هل يجوز للداعية الذي خرج من بلاده للدعوة والهروب من الفتن، وبعد أن تكفله جمعية خيرية أموالها الواردة من الزكاة وقامت هذه الجمعية بتكفل جميع مصاريف سفره وعلاجه وسكنه ومرتباته، هل يجوز له أن يعمل بالتجارة مع العلم أن الجمعية غير موافقة على عمله هذا ؟ وقد حصل له من التجارة أرباح، والجمعية تطالبه أن يدفع كل ما ربحه في تجارته إلى صندوق الجمعية. السؤال: هل هذا العمل جائز؟ وهل يحق للجمعية المطالبة بكامل الأرباح التي كسبها من هذه التجارة؟

الجواب

إذا شرط صاحب العمل الأول أن لا يشتغل بغير عمل موكله أو كفيله فليس للعامل أن يصرف شيء من شغله ووقته في غير عمل كفيله أو موكله، وهكذا لو لم يشرط عليه عدم العمل ولكن عرف أن عمله يؤثر على وظيفته التي يأخذ عليها أجرًا والتي ابتعث لأجلها أو قدم لها فلا يجوز أن يعمل في غيرها حيث إنه يظهر بعمل موكله أو كفيله ويدخل عليه شيء من النقص وغيره، وقد ذكر العلماء في باب الشركة أن الإنسان إذا دفع مالا لآخر للمضاربة قالوا: (ولا يضارب أي العامل بمال الآخر أي لغير صاحب المال الأول إن أخر الأول ولم يرضه)، وأما إذا لم يكن على الأول ضرر فإن للعامل أن يتجر لنفسه كما أن له أن يشتغل في بيته وفي حوائج أهله إذا لم يكن عليه في ذلك ضرر أو نقص في العمل الذي عين فيه أصلا، وتقدير الضرر يرجع فيه إلى العرف والعادة دون أن يكون فيه حد محدود ولو اتجر لنفسه أو لكفيل آخر وجعل له ربح وكان ذلك العمل يضر بالأول فإن نصيبه من هذه الأرباح يرد في التجارة الأولى ويكون بين الكفيل وبين العامل، وأما نصيب صاحب المال الثاني فإنه له على ما شرط، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للداعية الذي خرج من بلاده للدعوة والهروب من الفتن وبعد أن تكفله جمعية خيرية أموالها

عدد المشاهدات

812