فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل في المصارف الإسلامية » [ 2892 ] حكم إرسال الخادمة أموالها إلى بلادها
السؤال
- س: لدي خادمة تُريد إرسال أموالها إلى بلادها، وتقوم بإعطائي ريالات ثم تسليمها للبنك، ويقوم البنك بتحويلها إلى عملة بلدها ثم يقوم بإرسالها، فما حكم ذلك ؟
الجواب
-
لا بأس بذلك بشرط أن يُحولها البنك بسعر يومها بتلك العُملة التي يتعامل بها
في بلدها، ثم يُخاطب وليها هناك ويؤمر بمراجعة فرع البنك لاستلام نقودها
بعملة بلدها، والأولى أن تُسلَّم النقود للبنك السعودي ثم يُتَّصل بوليها يُراجع
الفرع في بلاده، ويستلم منه تلك النقود بعملتهم بسعر يومها ولا يتفرقان
وبينهما شيء. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لدي خادمة تريد إرسال أموالها إلى بلادها وتقوم بإعطائي ريالات ثم تسليمها للبنك ويقوم البنك بتحويلها إلى
عدد المشاهدات
- 631