فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع » كون المبيع مملوكا لمن يلي العقد » [ 10458 ] الاتفاق علي بيع المنزل قبل تملكه
السؤال
- س: نحن عدد من المسلمين المقيمين في بعض البلاد الأوربية إقامة قد نضطر معها إلى الإطالة والاحتياج إلى شراء البيوت، بدلا من الاستئجار ومشاكله التي لا تخفى على فضيلتكم، ولكننا نحرص على عدم الوقوع في الربا أو الاقتراب منه. في الفترة الأخيرة قام أحد البنوك في بريطانيا ممثلا بقسم الاستثمارات الإسلامية في البنك، بطرح مشروع يرون جواز التعامل به حسب ما قررته الهيئة الشرعية لديهم. ولأننا نرى أنفسنا تطمئن لرأيكم نأمل أن تفتونا مأجورين بحكم التعامل مع هذا البنك والدخول في الاتفاقية التالية معه والتي سنحرص على توضيحها لكم بشكل واف. سوف يتم ذكر ثلاثة أطراف بشكل رئيسي وهم: 1ـ المشتري، 2ـ البنك، 3ـ صاحب المنزل وهو من يعرض بيته للبيع (مثلا بـ 100000 جنيهًا) ويقع اختيار المشتري عليه. تقوم الاتفاقية على تملك منزل في بريطانيا بهدف السكنى، ويقوم المشتري بتوقيع اتفاقية مكونة من جزأين (يلزم توقيعهما معًا). الاتفاقية الأولى: هي أمر للبنك بشراء المنزل من صاحبه لصالح المشتري، ويقوم البنك ببيع المنزل على المشتري بنفس القيمة بحيث يدفع المشتري كلفة عملية الشراء (أجور المحامي وخلافه) ونسبة من القيمة مقدمًا (20% مثلا) والباقي على أقساط يتم ترتيبها حسب رغبة وقدرة المشتري بالاتفاق مع البنك. الاتفاقية الثانية: اتفاقية إيجار: حيث يقوم البنك بتأجير المنزل على المشتري طيلة بقاء مبالغ في ذمته للبنك. حسب الاتفاقية يدفع المشتري للبنك وعلى أقساط متعددة مبلغًا مكونًا من ثلاثة أجزاء: 1ـ جزء عبارة عن قسط من أقساط القيمة الأساسية للمنزل حسب الاتفاق على قيمة الشراء الأساسية؛ ويستطيع المشتري الزيادة في قيمة الأقساط ـ إذا استطاع ـ بحيث يمتلكه بوقت أسرع (هذا القسط محدد المبلغ وثابت مثلا 8000 سنويًا لمدة عشر سنوات). 2ـ الجزء الثاني هو إيجار للمنزل مقابل الانتفاع أو السكنى به؛ ويقوم المشتري بدفعه للبنك وهو يتناقص حسب تملك نسبة أكبر من المنزل، ولكنه غير ثابت إذ يقوم البنك بتحديده (تغييره) بين فترة وأخرى اعتمادًا على عنصرين أساسيين هما: أ ـ نسبة ما تم تسديده من قيمة المنزل، ب ـ حالة الاقتصاد في بريطانيا (قيمة العقار ونسبة الفائدة البنكية... وغيرها). 3ـ الجزء الثالث تأمين يدفعه المشتري للبنك مقابل التأمين على المنزل (إلزامي). في حالة العجز عن السداد أو عدم الرغبة في البيت قبل سداد كامل الأقساط لأي سبب كان، فإن البنك يقوم بالتالي : 1ـ يعرض المنزل في السوق ويباع دون أن يكون للمشتري الاعتراض على البيع. 2ـ يقوم البنك باستلام قيمة المنزل ثم يقوم باستقطاع حقه المتبقي في ذمة المشتري (الأقساط التي لم تسدد). 3ـ يقوم بإرجاع باقي القيمة إلى المشتري.
الجواب
- الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي
بعده محمد وآله وصحبه. وبعد فقد ظهر لي في هذه المعاملة أنواع من المخالفات
التي ورد النهي عنها في السنة وكلام أهل العلم منها: الاتفاق على بيع
المنزل قبل تملكه وفي الحديث: لا تبع ما ليس عندك ومنها: الزيادة في الثمن
عند التأخير ونحوه وذلك من الربا الجاهلي وهو قولهم: إما أن تعطي وإما أن
تربي فقد ذكروا أن البنك يغير الثمن بزيادة أو تغيير بسبب تأخير الثمن أو
بسبب تغير السعر في الدولة، ومنها الجمع بين البيع والتأجير حيث يؤجرون
الجزء الذي لم يتم تسديده والباقي مبيع وهو بيعتان في بيعة. ومنها: التأمين
على العقار سنويًا وهو ممنوع عندنا وقد يكون ضروريًا هناك إذ يلزمون به كل من
استوطن بلادهم. وعلى هذا فالرأي والنظر أن المعاملة الصحيحة في مثل هذه
الحال أن يتم أولا شراء البنك لكامل العقار من المالك ودفع الثمن له فورًا
وقبض مفاتيحه ووثائقه، ثم بعد تمام انتقال الملك إلى البنك وانقطاع علاقات
البائع به يعرضه البنك على المشتري دون إلزام ويحدد له الثمن المؤجل ومقدار
كل قسط شهريًا أو سنويًا كسنتين أو خمس سنوات وله أن يزيد في أقساط السنوات
المتأخرة كل سنة أكثر مما قبلها لتأخر الثمن ويبقى العقار ملكًا للمشتري
ورهنًا للبنك على بقية الثمن فإن عجز المشتري عن الدفع جاز للبنك بيع المنزل
وأخذ الأقساط المتأخرة كاملة وأخذ الباقي مع إسقاط زيادته على قاعدة (اسقط
وتعجل) وحيث أن التأمين ملزم به كل مواطن بغير اختياره فلا مانع من الخضوع
له ودفعه حسب المتبع هناك وقد نص العلماء على أنه يجوز رهن المبيع على ثمنه
وغيره فهذا ما ظهر لي ولم يتيسر لي البحث في المؤلفات والمذاهب ولكل مجتهد
نصيب والإنسان يخطئ ويصيب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه
وسلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نحن عدد من المسلمين المقيمين في بعض البلاد الأوربية إقامة قد نضطر معها إلى الإطالة والاحتياج إلى
عدد المشاهدات
- 804