فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل في المصارف الإسلامية » [ 2791 ] إبداء الرأي في مشروع يسمى مشروع الادخار

السؤال

س: أفيدكم بأنني أحد موظفي شركة اتصالات سلكية ولاسلكية بدولة البحرين، وهذه الشركة نظمت مشروعا يُسمى بمشروع الادخار ومضمونه كالآتي: ـ 1ـ المبلغ المُدخر أي المقتطع من راتب الموظف المُدخر باختياره يبدأ من خصم صفر% إلى 16% على أساس شهري، ويكون فيه الاشتراك إلزاميًا حتى ولو صفر%. 2ـ تقوم الشركة بتشغيل الأموال في بنوك ويقوم الموظف باختيار البنك بأن يكون إسلاميا أو بنكا تُجاريا (ربويا). 3ـ تدفع الشركة للمدخر مكافأة الادخار 100% (ضِعف المبلغ المُدخر) ويمكنه استلام المكافأة مع المبلغ المُدخر في نهاية الخدمة أو يستلمه أقاربه بعد وفاته. 4ـ يمكنه الاقتراض من المبلغ المُدخر فقط بعد ثلاث سنوات من الاشتراك ويسدد المبلغ شهريًا بدون أرباح. هذه هي بعض النقاط الأساسية في هذا المشروع ونود من سماحتكم أن تُبينوا لنا: 1 ـ حكم المشاركة في هذا المشروع؟ 2ـ هل يكون على هذا المال المُدخر زكاة، علمًا بأنني لم أزك عليه إلى الآن منذ سنوات؟ 3ـ هل يجوز العمل في هذه الشركة علمًا بأنها شركة اتصالات فقط ؟

الجواب

إذا كان تشغيل هذه الأموال في بنوك إسلامية جاز الاشتراك في هذا المشروع، ومن لازم البنوك الإسلامية خضوعها للربح والخُسران، وعلى هذا فلا بأس بالعمل في هذه الشركة ولو كان هذا الادخار إلزاميًا؛ فإن القصد منه مصلحة العامل حيث يُحتفظ له بهذا المال ليُصرف له عند حاجته أو عند نهاية الخدمة، أو يُصرف لورثته بعد موته، ولا بأس بأخذ المُكافأة والتي هي ضعف المبلغ المُدَّخر حيث يُعتبر تبرعًا من الشركة وتشجيعًا للعامل وترغيبًا له في الاستمرار في العمل الذي هو من مصلحته، ويظهر أنه لا زكاة فيه زمن ادخاره؛ حيث إن ه ليس تحت تصرفه، ويُمكن أن الشركة وضعته في مُعدات وأدوات تُستعمل كسيارات أو ماكينات يُعمل بها، فليس في إمكان المالك التصرف فيه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيدكم بأنني أحد موظفي شركة اتصالات سلكية ولاسلكية بدولة البحرين وهذه الشركة نظمت مشروعا يسمى بمشروع الادخار

عدد المشاهدات

676