فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة المسافر » حكم القصر لمن ائتم بمقيم » [ 6556 ] صلاة المسافر مع المتمين
السؤال
- س: هل لمن جاز له القصر أن يقصر الصلاة مع إمام يتم سواء حضر الصلاة من أولها أو من منتصفها؟
الجواب
-
لا يجوز ذلك، بل إن من دخل مع المُتمين لزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة من
أولها أو لم يُدرك إلا ركعة أو أقل من ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا وسُئل ابن عباس قيل له: ما بال المُسافر
إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى مع الإمام صلى أربعًا؟ فقال ابن عباس تلك
السنة؛ ولأنه ورد في الحديث إنما جُعل الإمام ليُؤتم به فلا تختلفوا عليه أما
إذا صلى المُقيم وراء المُسافر فإنه يُتم صلاته بعد سلام الإمام كالمسبوق.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل لمن جاز له القصر أن يقصر الصلاة مع إمام يتم سواء حضر الصلاة من أولها أو
عدد المشاهدات
- 370