فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » عدم أخذ مال المسلم إلا برضا نفس منه » [ 2563 ] هل يجوز الأكل من النخيل الذي يكون تابعا للبلديات
السؤال
- س: يُوجَدُ في الطرقات نخيل يتبع للبلديات، وفي هذا النخيل يوجد الثمر، فهل يجوز لي أن آكل أو أحمل لبيتي وأولادي وبهائمي ؟
الجواب
-
يجوز الأكل منها، ولو كانت لمالك مُعَيَّنٍ، إذا لم يكن عليها سور ولا شِبَاك؛ فقد
ورد الإذن بالأكل لمن مَرَّ بالشجر الذي عليه ثمر من غير أن يَتَّخِذَ خُبْنَةً، أي: لا
يحمل معه شيئًا.
ولكن حيث إن هذه النخيل التي في الشوارع والطرق لا يُعْتَنَى بثمارها، وإنما هي
للزينة ، فلا مانع من أن يتولى الأفراد أو الجماعات تلقيحها وزَبْرها،
وتركيبها والعناية بها، وإصلاح أرضها، والاستفادة من ثمرها بالأكل منه، أو
جذاذه، والاستفادة من ثمنه، أو إطعامه الأهل والأولاد مُقابل العناية به،
ولأنه مُهملٌ أو لأن البلديات لا تهتم بالثمر، ولا تُعاتب من اقتطع منه، كما
ذلك معروف. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س يوجد في الطرقات نخيل يتبع للبلديات وفي هذا النخيل يوجد الثمر فهل يجوز لي أن آكل أو
عدد المشاهدات
- 485