فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » عدم أخذ مال المسلم إلا برضا نفس منه » [ 8966 ] حكم إعطاء السائق نقودا لبيع بضاعة شركته لدلال معين
السؤال
- نحن دلالون في سوق الخضار بعتيقة، وعندما يأتي السائق (مندوب المزارع) بالبضاعة فإن من يعطيه من الدلالين مبلغًا من المال مثل خمسين ريال، أو نحوها يجعله "يُحرج" على البضاعة ويأخذ حق الدلالة (السعي) ، وإن لم يعطه هذا الدلال ذهب بالبضاعة إلى غيره ممن يعطيه هذا المبلغ، فهل يجوز دفع هذا المبلغ للسائق؟ علمًا بأن حق المزارع هو البيع بسعر السوق عند هذا الدلال، أو غيره.
الجواب
-
لا يجوز ذلك، فلا حق للسائق في مال المزارع؛ حيث إنه يعطى راتبًا كاملًا، لكن
إذا صفى البيع وعرف الثمن واستلم "المُحرَّج" أجرته كالمعتاد فبعد ذلك له أن
يعطي السائق من حقه ما يريد أي بعد ما يملكه ويأخذ من قيمة المبيع ويكون
كهدية، أو صدقة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- نحن دلالون في سوق الخضار بعتيقة وعندما يأتي السائق مندوب المزارع بالبضاعة فإن من يعطيه من الدلالين مبلغا
عدد المشاهدات
- 640