فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 11821 ] حكم من يتأخر عن عمله ساعة ويترك العمل قبل انتهائه بساعة

السؤال

س: ما حكم التأخير عن الدوام الحكومي لمدة ساعة تقريبا والخروج قبل نهاية الدوام بنصف أو ساعة إلا ربع، بدون سبب يذكر سوى الإجهاد والتعب من مقابلة الجمهور مع الأخذ في الاعتبار ما يلي: 1- أن جميع المعاملات تنجز في يومها. 2- ألغي عنا بدل مقابلة الجمهور. 3- اعتياد الجمهور على هذا الدوام. 4- معظم المسئولين يحضرون بنفس الكيفية.

الجواب

لا يجوز التأخر عمدا عن الدوام المعتبر ولا الخروج قبل نهاية الدوام إلا لعذر سائغ، لكن إذا كان الأكابر والرؤساء يتأخرون نحو ساعة أو أكثر ويخرجون قبل نهاية الدوام بنصف ساعة فالأتباع مثلهم لأنهم مقيدون بهم، سيما إذا اعتاد المراجعون هذا الوقت فأصبحوا لا يحضرون إلا متأخرين، وهكذا إذا أنجز الموظف ما لديه من المعاملات الحاضرة فلعله لهذه المبررات يخفف عنه، مع ملاحظة إلغاء بدل مقابلة الجمهور، ومع أن الموظف قد يحسب له طريقة من منزله إلى مقر عمله والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم التأخير عن الدوام الحكومي لمدة ساعة تقريبا والخروج قبل نهاية الدوام بنصف أو ساعة إلا

عدد المشاهدات

817