فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » واجبات الحج » رمي الجمرات » [ 2306 ] حكم رمي الجمار عن الزوجة
السؤال
- س: رجل حَجَّ ومعه امرأة قوية صحيحة ومعافاة، ويوم العيد نزلوا ليرموا جمرة العقبة، ولما رأوا الزحام قام هذا الرجل بالرمي عن هذه المرأة، علمًا أنها غير راضية وكان بإمكانها الرمي في وقت آخر، وقد سألوا أحد طلبة العلم الموجود عندهم بالمُخيم، فقال لهم: إذا لم يوجد هناك أي عذر سوى الزحام، فعليهم إعادة الرمي مرة أخرى. فالسؤال: هل يجوز إجبار المرأة في حالة كهذه بالرمي عنها؟ وهل فتوى الرجل الذي طلب منهم إعادة الرمي صحيحة؟
الجواب
-
نرى أنه يُجزِئُ الرمي عنها لشدة الزحام، خوفًا عليها من التَكَشُّف، ومن السقوط
تحت الْأَرْجُلِ عند الزحام الشديد، فمتى رمى عنها وَلِيُّ أمرها أجزأ ذلك، ولا
يلزمها أن تُعيد، لكن يُفَضَّلُ لها تأخير الرمي يوم العيد إلى المساء؛ حيث يوجد
سَعَةٌ، وكذلك يوم الْقَرِّ، لها تأخيره إلى الليل، أما يوم النَّفْرِ الأول -إن كانت
سوف تتعجل- فلها التوكيل، فإن كانت ممن لا يتعجل فلها تأخيره إلى الليل، أو
إلى ما بعد العصر، فمباشرتها للرمي بنفسها أفضل من التوكيل. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س رجل حج ومعه امرأة قوية صحيحة ومعافاة ويوم العيد نزلوا ليرموا جمرة العقبة ولما رأوا الزحام قام
عدد المشاهدات
- 296