فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 2225 ] حكم التأمين إذا أخذ المؤمن عليه مبلغا سنويا

السؤال

س: هل يختلف الحكم إذا كانت الشركة تعطي صاحب السيارة الْمُؤَمَّنة نسبة من المال في نهاية السنة بشرط أن تكون السيارة الْمُؤَمَّن عليها لم تتعرض لحادث في هذا العام؟

الجواب

نرى أن هذا الفعل لا يكون مُبَرِّرًا للتأمين على السيارة؛ فإن الشركة تنتفع بذلك المال الذي دفعه صاحب السيارة، وقد تُودعه في البنوك الربوية، وتأخذ عليه ذلك الربا الذي يُسَمَّى بالفوائد، وتُعطيه صاحب السيارة الذي أمَّن عليها، ولم يحصلْ منه حادث في تلك السنة، وتفعل ذلك ترغيبًا له في الاستمرار، وترغيبًا لغيره في المُساهمة، والتأمين على سياراتهم وتجاراتهم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يختلف الحكم إذا كانت الشركة تعطي صاحب السيارة المؤمنة نسبة من المال في نهاية السنة بشرط

عدد المشاهدات

488