فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 2211 ] التأمين على سيارات الأجرة

السؤال

س: ما حكم التأمين على سيارات الأجرة ونحوها ؟

الجواب

التأمين في نظري نوع من الضرر، حيث إن الشركة قد تأخذ أموالًا من بعض الْمُؤَمِّنين كُلَّ سنة، ولا يحتاجون إليها في إصلاح، ولا غيره، وقد تأخذ من البعض الآخر مالًا قليلًا، وتخسر عليه الشيء الكثير، وهناك قسم من أهل السيارات قَلِيلٌ إيمانهم وخوفهم من الله تعالى، فمتى أَمِنَ أحدهم على سيارته فإنه لا يبالي بما حصل، فيتعرض للأخطار ، ويتهور في سيره، فيسبب حوادث، ويقتل أنفسًا مؤمنة، ويتلف أموالًا محترمة، ولا يهمه ذلك؛ حيث عَرَفَ أَنَّ الشركة سوف تتحمل عنه ما ينتج من آثار، فأنا أقول: هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها، سواء على السيارات، أو الأنفس، أو الأموال وغيرها.والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم التأمين على سيارات الأجرة ونحوها ؟

عدد المشاهدات

487