فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاختلاط » [ 1885 ] انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية
السؤال
- (س 1) ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية، عبر اللجان النسائية ؟
الجواب
-
يجوز لها ذلك إذا لم يترتب على هذا الانخراط مفسدة، كالاختلاط بالرجال، أو
بالنساء المتبرجات، ولم يترتب عليه تقليد، أو تشبه بالكافرات، والعاصيات،
وكانت تلك اللجان النسائية مصونة محفوظة، وكان عملها فيما يتعلق بالنصائح،
والمواعظ التي تحصل بين النساء، ويتأثرن بذلك.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 1 ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية ؟
عدد المشاهدات
- 1027
فتاوى متعلقة
- » أيتهما أولى بالمساعدة جمعية منظمة إداريا لكن عليها ملاحظات منهجية أو أخرى متميزة منهجيا غير منظمة إداريا؟.
- » الاستفادة من الأعمال الإغاثية في تبليغ الدعوة.
- » إبداء الرأي فيما تقوم به مؤسسة الحرمين.
- » هل يجوز للمؤسسة الخيرية إقامة مشاريع تجارية من أموال الزكاة لضمان الإنفاق على المشاريع الخيرية؟.
- » الصرف على النواحي الدعائية والإعلامية التي تخص المؤسسات الخيرية من تبرعات الزكوات.