فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » الهيئات والمؤسسات الخيرية ودورها في الدعوة » [ 1866 ] مساعدة المتضررين غير المسلمين
السؤال
- (س 9) إذا كان المتضررون غير مسلمين، فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم بحكم عالمية هذه المؤسسات الإسلامية، للاستفادة من مبالغها في أعمال خيرية أكثر أهمية وضرورة؟
الجواب
-
أرى أنه لا يجوز مُساعدة غير المسلمين بحال من الأحوال، لكن إذا كان هُناك
مصلحة في التعامل معهم تعود إلى المؤسسات الخيرية بنفع عام، أو خاص جاز ذلك
بقدر الحاجة، وإلا فالواجب مُقاطعة الكفار، والابتعاد عنهم، وترك تشجيعهم،
وترك ترويج بضائعهم، ومنتجاتهم، وترك كل شيء فيه تقوية لمعنويتهم، لما في
ذلك من إضعافهم، ونقص معنويتهم، لعلهم يرجعون.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 9 إذا كان المتضررون غير مسلمين فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم بحكم عالمية هذه المؤسسات الإسلامية
عدد المشاهدات
- 904