فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » من شروط الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي » [ 1831 ] هل التسمية عند الإرسال أو عند الصيد؟
السؤال
- س: عند إرسال الجارح هل يسمي أول إرساله، أو حين صيده ؟
الجواب
-
يُسمي إذا أرسله، فإن نسي سمى بعد إرساله، أو حين إمساكه للصيد، وكل ذلك
يكفي في إباحة ما صاده.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س عند إرسال الجارح هل يسمي أول إرساله أو حين صيده ؟
عدد المشاهدات
- 360