فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » من شروط الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي » [ 1831 ] هل التسمية عند الإرسال أو عند الصيد؟
السؤال
- س: عند إرسال الجارح هل يسمي أول إرساله، أو حين صيده ؟
الجواب
-
يُسمي إذا أرسله، فإن نسي سمى بعد إرساله، أو حين إمساكه للصيد، وكل ذلك
يكفي في إباحة ما صاده.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س عند إرسال الجارح هل يسمي أول إرساله أو حين صيده ؟
عدد المشاهدات
- 439
فتاوى متعلقة
- » حكم إذا سمى على طيرين وعندما ذهب لإحضار المصيد وجد أكثر من ذلك.
- » إذا عينت المصيد لرميه وسقط غيره هل يجوز أكله؟.
- » هل تكفي التسمية حين إرسال الصقر أو كلب الصيد على المصيد حتى لو مات المصيد؟ وهل إذا وجد.
- » إذا رمى شخص مصيدا وتأثر من الرمي وذهب ومر من عند شخص آخر فرماه وسقط لمن يكون؟.
- » الحكم إذا أحس الصقر بمصيد والصائد لا يرى شيئا فأرسله ولا يعلم ما ذهب إليه ثم وجده اصطاد.