فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » من شروط الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي » [ 1058 ] التسمية عند الصيد
السؤال
- س: هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية، أو لا بد من التسمية عند الإطلاق؟
الجواب
-
الأصل أن التسمية عند الإطلاق وتسديد السهم نحو المصيد؛ لأنه وقت الرمي،
ولا يكفي أن يسمي عند وضع الرصاص في البندقية، وقد يكون بين وضعها وإطلاقها
وقت طويل. والأمر بالتسمية إنما هو عند إطلاق السهم، فعلى هذا لا بد أن
يسمي مرة ثانية عند الرمي حتى تحل مصيدته.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية أو لا بد من التسمية عند الإطلاق؟
عدد المشاهدات
- 436
فتاوى متعلقة
- » إذا اشترك اثنان في كلب فسمي الأول وأرسله.
- » شخص صاد بعض الطيور وبعد خلطها تذكر أنه لم يذكر اسم الله على شيء منها.
- » من نسي التسمية عند الصيد أو الذبح.
- » الحكم إذا أحس الصقر بمصيد والصائد لا يرى شيئا فأرسله ولا يعلم ما ذهب إليه ثم وجده اصطاد.
- » إذا رمى شخص صيد وأخطأه في الأولى وأطلق عليه مرة أخرى وأصابه لكنه لم يسم في المرة الثانية.