فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » من شروط الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي » [ 10533 ] التسمية عند الرمي بالسهم

السؤال

س: إذا كنت أصيد الطيور في بندقية - أحيانا - أسمي عند انطلاق السهم هل يلزم التسمية إذا صدت الطير أو يكفي انطلاقة السهم؟

الجواب

إذا رميت بسهم وذكرت اسم الله عند الرمي كفى ذلك عن التسمية مرة أخرى، لكن إن أدركت الصيد حيا فإنك تسمي عند ذبحه، ولا تتركه يموت بدون ذبح ولا تذبحه بدون تسمية، فإن مات بسبب السهم وقد سميت عند إطلاق السهم كفى ذلك عن التسمية مرة أخري. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س إذا كنت أصيد الطيور في بندقية أحيانا أسمي عند انطلاق السهم هل يلزم التسمية إذا صدت الطير

عدد المشاهدات

410