فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » من مصارف الزكاة العاملون عليها » [ 1618 ] إعطاء من يقوم بجمع الزكاة نسبة معينة مما يجمعه

السؤال

س: ما الحكم في إعطاء الشخص الذي يقوم بجمع الزكاة نسبة معينة (5%) من المبلغ الإجمالي الذي يتم جَمْعُه من قِبَل ذلك الشخص، ويصرف له من الاشتراكات، وهو مقابل الوقت والمال والضرر والتعب والجهد الذي يناله من عملية الجمع؟

الجواب

إذا كان الذين يقومون بالجمع والتوزيع والعمل في هذا الصندوق أو في تلك الجمعية مُتبرعين بعملهم فأجرهم على الله، فإن لم يُوجد مُتَبَرِّع صُرِفَ لهم من الزكاة إذا كانوا من ذوي الحاجات بقدر عملهم، أو سَدِّ خلتهم، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الحكم في إعطاء الشخص الذي يقوم بجمع الزكاة نسبة معينة 5 من المبلغ الإجمالي الذي يتم

عدد المشاهدات

290