فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » الإيصاء » أركان الإيصاء » من أركان الإيصاء الوصي » واجبات الوصي » [ 1382 ] تعويض الأرملة أباها وإخوانها عن النفقة

السؤال

س: امرأة أرملة أولادها قاصرون، وسكنت مع والدها ويصرف عليها وعلى أولادها، وكذلك بعض إخوانها. وبعد مرور سنة من صرف أبيها وإخوانها عليها وعلى أولادها، صرف لها وأولادها راتب تقاعدي 1500 ريال شهريًا، بمعدل كل منهم مقدار راتبه 300 ريال شهريًا حسب تقدير مصلحة معاشات التقاعد. ولمدة سنة مضت صرفت بمقدار 20000 عشرون ألف ريال دفعة واحدة وبعدها نصرف شهريًا 1500 ريال. والسؤال: هل هذا المبلغ إذا تصرفت فيه أم الأيتام هل لها ذلك؟ أم تقدر نفقتهم من هذا المبلغ طيلة السنة الماضية؟

الجواب

. وبعد: حيث إن والدها وإخوانها أنفقوا عليها هذه المدة فإن ذلك يُعتبر تبرعًا منهم، فليس لهم أن يطالبوا بعوض ما أنفقوه، بل يحتسبونه صدقة على هؤلاء الأيتام وهذه الأرملة. فهذا المال الذي صُرف لهم دُفعة واحدة تحتفظ به لهم، وتصرف منه عليهم بقدر الحاجة ، وتتصرف فيه بما يضمن لهم الربح، أو تُعطيه بعض العاملين يتجر فيه بجزء من ربحه، ولا يتصرف فيه إلا بالغبطة، وتُضيف إليه ما يتوفر من الراتب التقاعدي، وإن لم يكفها أخذت من غيره لسد حاجة أطفالها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س امرأة أرملة أولادها قاصرون وسكنت مع والدها ويصرف عليها وعلى أولادها وكذلك بعض إخوانها وبعد مرور سنة

عدد المشاهدات

1124