فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » [ 11929 ] حكم صرف الزكاة لصندوق العائلة الذي يرعى المحتاجين فيها

السؤال

س: نود من فضيلتكم تبيان مدى إمكانية صرف الزكاة في الحالة التالية : يوجد في عائلتنا منذ سنين طويلة ما يسمى بصندوق العائلة يجتمع له عدد من رجال العائلة، يتبرع كل واحد منهم بما تجود به نفسه، ويتم الاجتماع بصورة دورية شهريًا، ويعرض في كل اجتماع بعض حالات المحتاجين في نطاق العائلة من الأفراد والأسر، ويتفق الأشخاص المجتمعون على المبالغ التي سيتم صرفها لكل حالة حسب التفاصيل المتاحة عن الحالات، فيقرر للبعض صرف إعانة دورية أو مبالغ مقطوعة في بعض الحالات، وتختلف الحاجة في كل من الحالات، إلا أن الأساس في صرف الأموال هو: عدم وجود كفاية مالية، وتشمل بعض الحالات - مثلا -: علاج لمرضى، أو إعانة لأصحاب أعمال تواجههن ضوائق مالية لا تمكنهم من تسديد ما عليهم من ديون، كما أن بعض الأسر التي يتم الصرف عليها دوريًا قد بدأ الصرف عليهم منذ سنوات طويلة، ولا يعلم ما استجد بحالهم سواءً زيادة في الحاجة أو اكتفاء، وذلك نظرًا لكونهم خارج المملكة نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن إمكانية صرف أموال الزكوات لهذا الصندوق ؟

الجواب

وبعد، لا مانع من صرف الزكاة في هذا المشروع الخيري الذي يسد خلة المعوزين، وقضاء الدين عن المدينين، وتفقد أحوال ذوي الحاجات من الأقربين، وإعانة المتزوجين، ووفاء الديات لمن تحمل عنه العاقلة من هذه الأسرة أو من يشترك معها من المشاركين، ولا بد من تفقد أحوالهم، ومعرفة من اكتفى منهم وتغيرت أحوالهم باستحقاق الزيادة أو النقص من المسجلين، حتى تصرف الزكاة: للفقراء، والمساكين، والغارمين، ونحوهم من المستحقين. والله الموفق والمعين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نود من فضيلتكم تبيان مدى إمكانية صرف الزكاة في الحالة التالية يوجد في عائلتنا منذ سنين طويلة

عدد المشاهدات

1183