فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » الجراحة لأجل الزينة » [ 6226 ] تقشير وإزالة الطبقة السطحية من الجلد

السؤال

س: يستخدم بعض النساء مواد طبيعية أو غيرها في تقشير وإزالة الطبقة السطحية من الجلد فما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

وبعد: فلا يجوز استخدام هذه المواد في تقشير الطبقة السطحية من الجلد، فإن ذلك داخل في تغيير خلق الله الذي ورد الوعيد على فعله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن، والمغيرات خلق الله وقال الله تعالى عن إبليس: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ولا شك أن الله تعالى أعطى كل شيء خلقه، ومن حكمته ما يوجد من الاختلاف بين الناس في الألوان والمظاهر، ثم إن إزالة ظاهر البشرة رجاء أن يبدو الوجه أو اليدان على غير ما هما عليه فيه أيضًا تدليس، وإظهار لجمال مصطنع، وتشبع بما لم يُعْطَ الإنسان، وقد ورد في الحديث: المتشبع بما لم يعطَ كلابس ثَوْبَيْ زور ثم إن في استعمال هذه المواد في تقشير الجلد تعذيبا للنفس، فلا تخلو هذه المواد من حرارة أو برودة يحس بها الإنسان، يكون من آثارها انسلاخ الجلد الظاهر، وبروز اللحم الذي تحته، وذلك من التعذيب الذي نهى الله عنه، فيجب الابتعاد عنه، والرضا بما قسم الله للإنسان من الصورة الظاهرة على أي لون كانت. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س يستخدم بعض النساء مواد طبيعية أو غيرها في تقشير وإزالة الطبقة السطحية من الجلد فما حكم الشرع

عدد المشاهدات

365