فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 12885 ] الصرف على الدعوة والأمور الدعوية خارج المملكة من الزكاة

السؤال

س: هل يجوز الصرف على الدعوة والأمور الدعوية خارج المملكة من الزكاة؟ وهل يجوز بناء المساجد من الزكاة؟

الجواب

يجوز ذلك على الصحيح؛ فإن مصرف الزكاة هو ما ينفع الإسلام والمسلمين. فقد جعل الله فيها حقًا للمؤلفة قلوبهم ترغيبًا لهم في الإسلام، أو لإسلام نظرائهم، أو لأجل جباية الزكاة من أقوامهم، أو الكف عن شرهم؛ فيلحق بهم الدعاة إلى الإسلام ممن لا يقدر على تنفيذ الدعوة ووسائلها إلا بالمال كأجرة إركاب ونفقة سفر ونشرات وأشرطة، ونحو ذلك مما فيه الترغيب في الإسلام ونشر محاسنه. وكذا بناء المساجد إذا تعطلت فإنها من شعائر الإسلام وأعلامه الظاهرة فمتى لم يوجد ما ينفق عليها من غير الزكاة جاز بناؤها من الزكاة فتدخل في سبيل الله وهو الجهاد وكل ما يحبه الله ويرغب فيه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز الصرف على الدعوة والأمور الدعوية خارج المملكة من الزكاة؟ وهل يجوز بناء المساجد من الزكاة؟

عدد المشاهدات

578