فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 3361 ] حكم صرف أموال الزكاة في بناء المشاريع الخيرية

السؤال

س: كتبنا لأحد كبار المحسنين نطلب إعانة على إقامة مبنى لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج جزء منه مقر للجمعية وجزء يُؤجر لصالح الجمعية كرواتب مدرسين ولوازم تشغيل، فقام بتخصيص مبلغ من الزكاة سيصرف في رمضان، فهل يجوز لنا صرف المبلغ في المبنى ويكون ـ إن شاء الله ـ صدقة جارية أم لا؟

الجواب

أرى أنه لا بأس بصرف هذه الزكاة في رواتب المُدرسين ولوازم التشغيل وسكن هذه الجمعية ولو كان بعضه يُؤجر فهو يكون صدقة جارية لمن تبرع به. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س كتبنا لأحد كبار المحسنين نطلب إعانة على إقامة مبنى لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج جزء منه مقر

عدد المشاهدات

267