فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » شروط اللباس الشرعي » [ 12804 ] فتح الفستان من أسفل ولبسه

السؤال

س: بعض النساء يجعلن في فساتينهن فتحة من أسفل الفستان إلى ما دون الركبة من الأمام أو الخلف أو الجانب ويلبسن هذه الفساتين في الحفلات والمناسبات النسائية . فما حكم ذلك ؟

الجواب

لا تجوز هذه الفتحات التي تقرب من الركبة ؛ حيث إن الواجب على المرأة ستر جميع بدنها ؛ حتى في الصلاة، وهي خالية، ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها ـ قالت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في الدرع الواحد ؟ قال: نعم إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها ولا يبرر هذه الفتحات في الفساتين كونها بين النساء ؛ فإن الحفلات والمناسبات يحضرها جمع كثير من الفتيات الجاهلات ؛ فيخيل إليهن أن هذه الفساتين بهذه الفتحات هي الغاية في الزينة والجمال ؛ مما يسبب استعمالهن لها في المجتمعات العامة كالأسواق، وأبواب المدارس وغيرها، كما هو الواقع . فمنع ذلك هو الأصل، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س بعض النساء يجعلن في فساتينهن فتحة من أسفل الفستان إلى ما دون الركبة من الأمام أو الخلف

عدد المشاهدات

588