فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » شروط اللباس الشرعي » [ 12804 ] فتح الفستان من أسفل ولبسه
السؤال
- س: بعض النساء يجعلن في فساتينهن فتحة من أسفل الفستان إلى ما دون الركبة من الأمام أو الخلف أو الجانب ويلبسن هذه الفساتين في الحفلات والمناسبات النسائية . فما حكم ذلك ؟
الجواب
-
لا تجوز هذه الفتحات التي تقرب من الركبة ؛ حيث إن الواجب على المرأة ستر
جميع بدنها ؛ حتى في الصلاة، وهي خالية، ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها ـ
قالت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في الدرع الواحد ؟ قال: نعم إذا كان
سابغًا يغطي ظهور قدميها ولا يبرر هذه الفتحات في الفساتين كونها بين النساء
؛ فإن الحفلات والمناسبات يحضرها جمع كثير من الفتيات الجاهلات ؛ فيخيل
إليهن أن هذه الفساتين بهذه الفتحات هي الغاية في الزينة والجمال ؛ مما
يسبب استعمالهن لها في المجتمعات العامة كالأسواق، وأبواب المدارس وغيرها،
كما هو الواقع . فمنع ذلك هو الأصل، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله
وصحبه وسلم .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س بعض النساء يجعلن في فساتينهن فتحة من أسفل الفستان إلى ما دون الركبة من الأمام أو الخلف
عدد المشاهدات
- 588