فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 8669 ] لبس المرأة للبنطلون
السؤال
- س: علمت بحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي تلبس لبسة الرجل، والرجل الذي يلبس لبسة المرأة فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة (القميص) والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حاليًا في كثير من بلاد المسلمين؟ هل ينطبق عليها الحديث إذا لبسته أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فقط، ؛ لأن لعن الرسول جاء دون تحديد لبسه أمام أحد؟
الجواب
-
في لعن المرأة تلبس لبسة الرجل وبالعكس وحكم لبس المرأة البنطلون والبلوزة
والجينز ونحوها أمام محارمها ونسائها فنقول لا يجوز لها لباس هذه الأكسية
التي يلبسها الرجال، فذلك من اللبس المذموم الذي فيه التشبه بالرجال ورد
فيه اللعن في الحديث ولو كانت عند النساء وعند المحارم فقط، فإن هذا يُسبب
اعتيادها وصيرورة ذلك محبوبًا لديها ويجرها إلى أن تلبسه عند الأجانب، وفي
الحفلات وترى ذلك فخرًا وميزة وشرفًا، فتدخل في هذا الوعيد الشديد، أما إذا
كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك؛ لأن لها أن تتكشف عنده وله أن
ينظر إلى جميع جسدها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س علمت بحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي تلبس لبسة الرجل والرجل الذي يلبس لبسة
عدد المشاهدات
- 727