فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » شروط اللباس الشرعي » [ 12653 ] لباس المرأة أمام محارمها وأمام الأجانب
السؤال
- س: أنا امرأة متزوجة، زوجي كان متربي مع عمته هي التي ربته منذ صغره عندما تزوج مني، كان يأخذ مصروفه من عمته، عندما كبر، أمه تقول له طلق زوجتك أو تزوج عليها ولا تعطيها مصروفا، كنا ساكنين معهم، ونريد أن نخرج حيث أن عمته تريد مني (ألا أتغطى عن زوجها) فهل علينا إثم إذا لم نزورهم، حيث أننا كنا محتاجين عندما كنا نسكن معهم ولم يساعدوننا فهل علينا إثم أم لا ؟
الجواب
-
زوج عمته أجنبي من امرأته ولو كانت هي التي تربى عندها فلا يجوز أن تكشف
المرأة لأحد من أقارب زوجها إلا لأبيه وإن علا أو ابنه أو ابن ابنه أو ابن
ابنته وإن نزل فأما إخوته وأعمامه وبنوهم وأزواج أخواته وأزواج عماته
وخالته فإنهم أجانب، وعليه ألا ينقطع عن زيارة عمته وأمه ومحارمه، أما
زوجته فلا يلزمها زيارتهم إذا كانت أمه تأمره بطلاق امرأته أو قطع النفقة
عنها، فليس له طاعتها في ذلك إذا لم يكن هناك سببٌ ظاهر، ولا يلزمها زيارة
عمته التي تكلفها أن تكشف لغير محارمها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا امرأة متزوجة زوجي كان متربي مع عمته هي التي ربته منذ صغره عندما تزوج مني كان
عدد المشاهدات
- 599