فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التكافل الاجتماعي » [ 3117 ] الاستفتاء عن الصندوق التعاوني لموظفي كهرباء الشرقية
السؤال
- س: في عام 1410 هـ تم تأسيس الصندوق التعاوني لموظفي كهرباء الشرقية بهدف مساعدة أعضاء الصندوق المشتركين والذين يتعرضون لأزمات مالية حدد نوعها في النظام الأساسي للصندوق، وقد تم تحديد رسم الاشتراك مبلغ (20) ريالا في الشهر كتبرع من العضو للمحتاجين، وتُحسم من الراتب شهريًا وتودع في حساب الصندوق لدى مؤسسة الراجحي المصرفية، وقد أعطى النظام الأساسي للصندوق في مادته العاشرة الفقرة السادسة الحق في إنشاء صندوق متفرع منه للقروض، وقد تم ذلك بفضل الله في عام 1413 هـ ويمنح هذا الصندوق قروضًا حسنه للموظفين المشاركين في الصندوق دون أي فوائد ربوية، وهذه محاولة لتجنيب الموظفين من الاقتراض من البنوك الربوية ونتيجة لكون صندوق القروض فرع من نشاطات الصندوق التعاوني للشركة، فمن الطبيعي أن يكون الاشتراك في الصندوق التعاوني مدخلا للاشتراك في صندوق القروض. ولعلم فضيلتكم فقد بلغ إجمالي القروض الحسنة التي قدمها صندوق القروض أكثر من (100) مليون ريال تقريبًا، كان لها دور كبير في تفريج الكثير من الكربات للموظفين، فنرجو من فضيلتكم إفتاءنا؟
الجواب
-
بعد الاطلاع على نظام هذا الصندوق والذي حصل منه هذا النفع الكبير للعاملين
في هذه الشركة، ما رأينا فيه شيئًا يُخالف النصوص الشرعية مُخالفة ظاهرة، لكن
بعض العلماء يُدخلونه في القرض الذي يجر منفعة، وأرى أنه لا يدخل في تلك
النصوص؛ فإن النهي إنما هو على القرض الذي يجر منفعة للمُقرض، وهذا منفعته
للمُقترض حيث يخفف عليه بعض الأزمات التي قد يقع فيها ويصعب عليه التخلص
منها إلا بالاستدانة والاقتراض الذي يكون فيه منة للمُقرض أو يُكلفه التضييق
على نفسه بحسم مرتبه كله أو أكثره فيبقى في ضائقة بخلاف ما إذا اقترض من
هذا المال الذي له فيه شراكة والذي تبرع به زملاؤه العاملون في هذه الشركة،
وهكذا إذا كان يُحتفظ بما دفعه كل إنسان ويُعرف مقداره بحيث إنه إذا استقال
من وظيفته أو تقاعد يُرد عليه كل ما دفعه إذا لم يرغب الاستمرار مع الشركة
بدفع ما يُفرض عليه شهريًا أو سنويًا، ثم نقول إن هذه الأموال التي تُجمع في
هذا الصندوق مع كثرتها يحسن أن تُنمى ويُتَّجر فيها حتى يكون لها نتيجة وفائدة،
فهو أولى من أن تُجمَّد وتكون منفعتها للبنوك أو للمصارف، وهكذا أيضًا ننصح بأن
لا يكون في المشتركين في هذا الصندوق أحدٌ من المُبتدعة أو من الفرق الضالة
المُعادية للإسلام والمُسلمين، فلا يجوز تقويتها مخافة أن تتمكن وتُحدث
انقلابًا وحربًا على المسلمين، بل تختص هذه المساهمات والقروض بأهل السُنة
والجماعة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س في عام 1410 ه تم تأسيس الصندوق التعاوني لموظفي كهرباء الشرقية بهدف مساعدة أعضاء الصندوق المشتركين والذين
عدد المشاهدات
- 1233