فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 12382 ] في صرف أموال الزكاة لطباعة وشراء الكتب والمطويات والأشرطة باللغات المختلفة للجاليات المسلمة

السؤال

س: هل يجوز طباعة وشراء الكتب والرسائل والمطويات والأشرطة باللغات المختلفة للجاليات المسلمة وغيرها بأموال الزكاة ؟ علمًا أن الدعم المادي للمكتب قليل جدًا لا يكفي للمناشط الدعوية الأخرى .

الجواب

يجوز ذلك إذا لم يُوجد دعم لهذا المكتب من غير أموال الزكاة كالتبرعات، وغلال الأوقاف ونحوها، ويُعتبر نشر هذه الرسائل والأشرطة من سبيل الله لما فيه من الدعوة إلى الله لنشر تعاليم الإسلام وتعليم الجُهَال وبيان محاسن الدين الإسلامي مما يُسبب دخول كثير من هذه الجاليات في دين الإسلام، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أمَّرَ أميرًا على جيش أو على سرية يأمُره إذا لقي عدوًا من المُشركين أن يبدأ بدعوتهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتلهم، وذلك كله داخل في سبيل الله، والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز طباعة وشراء الكتب والرسائل والمطويات والأشرطة باللغات المختلفة للجاليات المسلمة وغيرها بأموال الزكاة ؟ علما

عدد المشاهدات

292